- تتكون المانة العامة من الأمين ومن يعاونه من المساعدين والعاملين.
- تولي الأمانة العامة تصريف المهام التنفيذية والإدارية والتحريرية المتعلقة بعمل المجلس والتوثيق .
- الأمين العام هو الرئيس الإداري الأعلي للأمانة العامة .
- تضع الأمانة العامة بموافقة الرئيس لائحة شروط خدمة العاملين بها .
- يؤدي الأمين العام مهامه جميعاً تحت توجيه وإشراف رئيس المجلس .
- مهام واختصاصات الأمين العام :
- دعوة العضاء لإجتماعات المجلس والتحضير لها .
- إعداد جدول الأعمال تحت إشراف الرئيس وتوزيعه علي الأعضاء مع اي مشروعات أو بيانات أو مرفقات .
- متابعة حضور الأعضاء وغيابهم ونظام جلوسهم والنصاب وإجراءات التصويت .
- الإشراف علي مراسلات المجلس مع الجهات الاخري في الداخل والخارج .
- الإشراف علي مقر المجلس وعلي العاملين بالمجلس وشئونه الإدارية والمالية والأمنية ومتابعة علاقاته بالجهات الإدارية الأخري .
- إعداد اللوائح المنظمة لشروط خدمة العاملين ومحاسبتهم .
- التأكد من وصول قرارات وتوصيات المجلس للجهات المعنية .
- حفظ المضابط الآتية :
- سجلات باعضاء المجلس وتواريخ أدائهم للقسم وتوقيعاتهم .
- ملف لأعمال المجلس المنتظرة والمنتهية وقراراته وما يتعلق بها من مستندات ويكون الملف متاحاً لإطلاع الأعضاء .
- محضر كامل للمداولات كلمة كلمة توزع نسخه منه علي الأعضاء ما أمكن ذلك .
- ملخص لوقائع أعمال المجلس ونصوص قراراته كاملة يوقع عليه الرئيس وتوزع نسخاً منه علي الآتي ما أمكن ذلك .
- يتخذ التدابير اللازمة لتمكين الجمهور ووسائل الإعلام من متابعة أعمال المجلس بإستثناء الجلسات السرية .